شرح
الشرائع ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) وشرحيها ( 3 ) " وهو ظاهر " الوسيلة ( 4 ) " أو صريحها ، ذكر ذلك
في تروك الصلاة . وهو المنقول عن القاضي ( 5 ) .
بيان : استدل عليه بخبر معمر ( 6 ) وبقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة " لا تعد
الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 7 ) " فكما تعاد من
الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل
وبما رواه السيد في " الناصريات ( 8 ) والجمل ( 9 ) " والشيخ في " النهاية ( 10 ) " والعجلي
في " السرائر ( 11 ) " حيث قالوا إنه روي : إن كان استدبر القبلة ثم علم بعد خروج
الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخل بالمعنى . وفي
" التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) والخلاف ( 14 ) " الاستدلال عليه بخبر عمار المتقدم .
واستدلوا عليه أيضا بأن القبلة شرط والمشروط منتف عند انتفاء شرطه . فهي إلى
غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا ، خرج ما لم يبلغ
الاستدبار بالنص ( 15 ) ، وخرج ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة بالنص ( 16 ) .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في القبلة ص 30 س 14 - 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في القبلة ج 1 ص 104 .
( 3 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 81 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح
الآخر لا يوجد لدينا .
( 4 ) الوسيلة : في تروك الصلاة ص 98 .
( 5 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 180 .
( 6 ) لقد مر سابقا من نفس الصفحة برقم 10 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 227 .
( 8 ) الناصريات : في القبلة ص 202 مسألة 80 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة ج 3 ص 29 .
( 10 ) النهاية : في القبلة ص 64 .
( 11 ) السرائر : في القبلة ج 1 ص 205 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في القبلة ذيل ح 150 ج 2 ص 47 .
( 13 ) الإستبصار : ب 161 من أبواب القبلة ذيل ح 1099 ج 1 ص 298 .
( 14 ) الخلاف : في القبلة مسألة 51 ج 1 ص 302 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القبلة ج 3 ص 228 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القبلة ج 3 ص 228 .