تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في " الخلاف ( 1 ) وشرح الشيخ نجيب الدين " . وفي " السرائر ( 2 ) " نفى الخلاف فيه وفي " كشف اللثام ( 3 ) " الظاهر أنه إجماع . وفي " المنتهى ( 4 ) " أما لو صلى إلى المشرق والمغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة ولا يعيد في خارجه ، ذهب إليه علمائنا ، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقا ، إنتهى . وفي " التنقيح " يعيد فيه لا في خارجه ، وعليه الأصحاب والروايات ( 5 ) . وفي " المدارك ( 6 ) " الإجماع على أنه يعيد في الوقت دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأن القاضي احتاط ( 7 ) . وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " أيضا احتمال الإعادة مطلقا . بيان : استدل في " المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) على الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن وعلى الثاني بأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة . وفيه : أن العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا ، إذ من المعلوم أن الفوت أعم من أنه لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة فاسدة كما لا يخفى ، فالاعتبار إنما هو بالإجماع والأخبار الدالة على ذلك كصحيحي
هامش
( 1 ) الخلاف : في القبلة مسألة 51 ج 1 ص 304 . ( 2 ) السرائر : في القبلة ج 1 ص 205 . ( 3 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 179 . ( 4 ) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج 4 ص 195 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في القبلة ج 1 ص 177 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 151 . ( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : في القبلة ص 78 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 33 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 400 . ( 10 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 73 . ( 11 ) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج 4 ص 195 . ( 12 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 151 . ( 13 ) كذخيرة المعاد : في القبلة ص 222 س 19 - 20 .