شرح
خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في " الخلاف ( 1 ) وشرح الشيخ نجيب
الدين " . وفي " السرائر ( 2 ) " نفى الخلاف فيه وفي " كشف اللثام ( 3 ) " الظاهر أنه إجماع .
وفي " المنتهى ( 4 ) " أما لو صلى إلى المشرق والمغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة
ولا يعيد في خارجه ، ذهب إليه علمائنا ، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد
القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقا ، إنتهى . وفي " التنقيح " يعيد فيه لا في خارجه ،
وعليه الأصحاب والروايات ( 5 ) . وفي " المدارك ( 6 ) " الإجماع على أنه يعيد في الوقت
دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأن القاضي احتاط ( 7 ) .
وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " أيضا احتمال الإعادة مطلقا .
بيان : استدل في " المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) على
الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن
وعلى الثاني بأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة . وفيه :
أن العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا ،
إذ من المعلوم أن الفوت أعم من أنه لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة فاسدة كما
لا يخفى ، فالاعتبار إنما هو بالإجماع والأخبار الدالة على ذلك كصحيحي
هامش
( 1 ) الخلاف : في القبلة مسألة 51 ج 1 ص 304 .
( 2 ) السرائر : في القبلة ج 1 ص 205 .
( 3 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 179 .
( 4 ) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج 4 ص 195 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في القبلة ج 1 ص 177 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 151 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : في القبلة ص 78 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 33 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 400 .
( 10 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 73 .
( 11 ) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج 4 ص 195 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 151 .
( 13 ) كذخيرة المعاد : في القبلة ص 222 س 19 - 20 .