تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
الإجماعات . وصريح " الموجز الحاوي ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) " أنه لا يجوز له الشروع في الفرض الثاني حتى يصلي الأول ليحصل يقين البراءة من الأول عند الشروع في الثاني ولعله أوجه . ويمكن تنزيل الإطلاقات على ما إذا كانت الصلاة واحدة . ويعضده حكمهم بمثل ذلك في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر . ويرد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنه على ذلك تتعين العصر ، لأن الجميع مقدار أدائها . وقد التزم به في " الروض ( 6 ) " . وقال في " الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) " : لو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي ، وكذا لو بقي لانتصاف الليل قدر أربع صلى المغرب إلى ثلاث والعشاء إلى جهة واحدة ، فتأمل جيدا . وقد يورد عليهم ما إذا لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام فإنه على هذا يلزمه أن يصلي الظهر أولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك ، ولعلهم لا يقولون به . وقد يجاب بالفرق بين المسألتين فإنه هنا يجوز له أن يصليهما تامتين . نعم ، ليس له أن يصلي العصر مقصورة قبل أن يصلي الظهر مقصورة ، ولو كان قد صلى الظهر تامة فتأمل في الفرق فإنه ربما دق . ومما نحن فيه ما إذا أداه اجتهاده إلى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر يوم الجمعة فإنه لا يصلي العصر قبل أن يصلي الظهر والجمعة ، فليتأمل جيدا . وينبغي تتبع مطاوي كلامهم في مواضع الاحتياط ، وليس هذا محله .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 66 . ( 2 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 89 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 3 ) المقاصد العلية : في القبلة ص 96 س 4 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 4 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 158 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص 194 س 12 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص 194 س 14 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 66 . ( 8 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 89 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 402 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي