1 - فروع
الأول : لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة
حصلت له صحت صلاته ، وإلا أعاد وإن أصاب .
شرح
وكذا إن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع يحتمل أن يختص بها العصر أو يصلي
للظهر ثلاثا . وكذا إن بقي مقدار سبع يحتمل أن يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا .
وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو خمس أو ست . ويبتنى الحكم في هذه
المسائل على وجهي النظر اللذين نقلناهما في المسألة السابقة عن " المقاصد
العلية ( 1 ) " فتدبر .[ فيما لو رجع الأعمى إلى رأيه ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فروع ، الأول : لو رجع الأعمى إلى
رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته ) * إن كانت
الأمارة شرعية وأقوى من إخبار الغير أو مساوية له ولم تتقو به ، وإلا وجبت
الإعادة كما لو لم يكن لأمارة ، إذ الواجب التعويل على أقوى الظنين كما تقدم ( 2 ) .
وإطلاق العبارة مقيد بما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإلا أعاد وإن أصاب ) * كما في
" المختلف ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وروض الجنان ( 8 )
والمدارك ( 9 ) " ونقل ذلك عن " الجامع ( 10 ) " وهو مذهب الشافعي ( 11 ) . وخالف الشيخ
هامش
( 1 ) راجع ص 403 .
( 2 ) راجع ص 389 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في القبلة ج 2 ص 72 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 178 .
( 5 ) البيان : في القبلة ص 54 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القبلة ج 1 ص 160 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 160 .
( 8 ) روض الجنان : في الاستقبال ص 195 س 19 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 150 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في القبلة ص 63 .
( 11 ) الأم : ج 1 ص 94 .