* ( المطلب الثالث ) * في المستقبل :
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فإن جهلها عول على ما
وضعه الشرع أمارة ،
شرح
أن ذلك لا يخص المطارد بل كل خائف من لص أو سبع أو غريق . وعن أبي
حنيفة ( 1 ) جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل .
وفي العبارة مناقشة لفظية من جهة التكرار والجواب عنها سهل . وفي حواشي
الشهيد ( 2 ) أن في العبارة دقيقة هي أن الاستقبال إنما هو بالمذبوح لا بالذابح . وقال
في " جامع المقاصد ( 3 ) " : في استفادة ذلك منها نظر .* ( المطلب الثالث : في المستقبل ) *قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ،
فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة ) * أما وجوب الاستقبال في
الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر كما عرفت . وأما وجوب التعويل لفاقد العلم
على الأمارات المفيدة للظن فعليه اتفاق أهل العلم كما في " المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " كما يأتي .
وقال في " جامع المقاصد ( 8 ) " : أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة
في الجملة ، فكان حق العبارة أن يقول : فإن جهلها عول على ما يفيد القطع من
العلامات ثم على ما يفيد الظن . ثم قال : ويمكن أن يقال : العلامات المذكورة
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع : ج 1 ص 245 .
( 2 ) لا يوجد لدينا حواشي الشهيد ونقله عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج 2
ص 68 .
( 3 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 68 .
( 4 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 70 .
( 5 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 172 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 22 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المستقبل ج 1 ص 29 س 2 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المستقبل ج 2 ص 69 .