تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويجعل السجود أخفض ،
شرح
إليه علماؤنا أجمع كما في " المنتهى ( 1 ) " لكنه ذكر ذلك في الماشي ولا قائل بالفصل . ولا يجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وإن كان مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ( 2 ) " وقد دل على أنه إنما يؤمي إذا لم يتمكن من السجود على القربوس ونحوه . وفي " نهاية الإحكام " لا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة والسرج لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة ( 3 ) . ودل قوله ( عليه السلام ) " لا يسقط الميسور بالمعسور ( 4 ) " أنه إنما يؤمي لهما إذا لم يتمكن من النزول . وفي خبر سعيد بن يسار الضبعي " أنه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة فليكشفه ( 5 ) " ولعل ذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجهة بخلاف القراءة . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجعل السجود أخفض ) * بالإجماع المذكور في " المنتهى ( 6 ) " والنصوص المتضافرة ( 7 ) وهذا إن لم يتمكن من الانحناء ، فإن تمكن منه انحنى إلى منتهى ما يمكنه ، فإن لم يمكنه إلا الانحناء بقدر الراكع أو دونه فإنه يسوي بينهما ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . وفي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 191 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 236 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 407 . ( 4 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 . ( 5 ) الوسائل : ب 15 من أبواب القبلة ح 4 ج 3 ص 240 . ( 6 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 191 . ( 7 ) الوسائل : ب 15 من أبواب القبلة ح 14 و 15 و 17 ج 3 ص 241 - 242 ، وباب 16 من أبواب القبلة ح 3 وح 4 ج 3 ص 244 .