تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والماشي كالراكب
شرح
" نهاية الإحكام " الأقرب أنه لا يجب عليه أن يبلغ فيه غاية وسعه في الانحناء ( 1 ) .[ في صلاة الفريضة ماشيا ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والماشي كالراكب ) * لا تجوز له صلاة الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن ، وهو قول أهل العلم كافة كما في " المنتهى ( 2 ) " وقال فيه أيضا : وإذا اضطر يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 3 ) . ويجب عليه التحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان كما نص على ذلك جماعة ( 4 ) . وجوز في " نهاية الإحكام " الركض على الدابة للراكب والعدو للماشي من غير ضرورة ، لأنهما نوعان من المشي والركوب ( 5 ) . وفي " الشرائع " اعتبار ضيق الوقت في المضطر للصلاة ماشيا ( 6 ) . ولم أجد أحدا اعتبره سواه لكن قال في " المدارك " : إنه أحوط ، وإطلاق الآية الكريمة وصحيح عبد الرحمن وكلام الأصحاب يقضي بعدم الفرق بين ضيق الوقت وسعته ( 7 ) لكن عبارة " الفقه الرضوي " صريحة في اعتبار آخر الوقت للراكب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج 1 ص 407 . ( 2 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 191 . ( 3 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 191 . ( 4 ) منهم : العلامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج 1 ص 408 والشهيد الثاني في مسالك الإفهام : كتاب الصلاة - في القبلة ج 1 ص 159 ، والصيمري في كشف الالتباس : في القبلة ص 90 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 408 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 67 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 142 . ( 8 ) فقه الرضا : باب 14 في صلاة الخوف ص 148 .