شرح
على إشكال ) * كذا قال في " التذكرة ( 1 ) " وجوز ذلك في " النهاية ( 2 ) " وتبعه
على ذلك صاحب " المدارك ( 3 ) " لأن المفروض التمكن من استيفاء الأفعال
والأمن من زواله عادة في ثاني الحال ، وقد تشعر عبارة " النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) "
بالجواز أيضا . والمنع من ذلك هو المشهور كما في " المدارك ( 6 ) وتخليص التلخيص "
وقال في " مجمع البرهان ( 7 ) " بل يكاد أن لا يكون فيه خلاف ، إنتهى وهو خيرة
" التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والبيان ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 )
والجعفرية ( 14 ) وشرحيها ( 15 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 16 ) والروض ( 17 ) ومجمع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج 3 ص 16 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج 1 ص 404 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 143 .
( 4 ) المراد من النهاية هو نهاية الشيخ أبي جعفر وعبارته هكذا : فأما الفرائض فلا بد منها من
استقبال القبلة على كل حال ، إنتهى . النهاية ونكتها : ج 1 ص 286 . وهذه العبارة تعطي أنه لو
أخل في الصلاة على الراحلة بالاستقبال فلا يجوز فإن الصلاة على الراحلة حال من أحوالها
يجب رعاية الاستقبال فيه .
( 5 ) السرائر : في القبلة وكيفية التوجه إليها ج 1 ص 208 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 142 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج 2 ص 63 .
( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يستقبل له ج 1 ص 29 س 29 .
( 9 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 183 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 188 .
( 11 ) البيان : في معرفة القبلة ص 52 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 161 .
( 13 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 61 - 62 .
( 14 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : المجموعة الأولى في القبلة ص 105 .
( 15 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 83 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 )
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 16 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 159 .
( 17 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص 192 س 17 .