تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
لأن الركن الأظهر فيها القيام ،
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لأن الركن الأظهر فيها القيام ) * كذا ذكر في " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) وفعلها على الراحلة السائرة يذهب بالقيام وعلى الواقفة معرضة للزوال إما بسقوط المصلي أو نفار الدابة ، فكان في الحالين منهيا عنه ولإطلاق النهي عن فعل شئ من الفرائض على الراحلة . هذا كله إن تمكن من الاستقبال . وأما إذا لم يتمكن منه جاء وجه آخر للمنع . واستند في " الذكرى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " أيضا إلى أن أقوى شروطها الاستقبال . ورده في " إرشاد الجعفرية ( 6 ) " بأنه لا وجه لذكره في الدليل ، لأن الركوب لا ينافي الاستقبال ، مع أنه لو كان متمكنا منه لم تصح . ثم قال : وكذا البحث في القيام فإنه يمكن الإتيان به أيضا على الراحلة فالمستند الإجماع وأن الصلاة عليها معرضة للإبطال ، إنتهى فتأمل فيه . وقد بين في " حواشي الشهيد وجامع المقاصد ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " الوجه في أن الركن الأظهر فيها القيام بأنه أظهر في الحس وفي المعنى ، أما الحس فلخفاء النية وجواز إخفاء التكبيرات ، وأما المعنى فلكون النية شرطا أو شبيهة به والتكبير مشروط بالقيام بخلاف سائر الفرائض فإن أظهر أركانها الركوع والسجود ، إنتهى . وليعلم أن الدليل الثاني - أعني قولهم : ولإطلاق النهي . . . الخ - مبني على أن إطلاق الصلاة عليها حقيقة لا مجاز ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج 3 ص 16 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 188 . ( 3 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 155 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 188 . ( 5 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 62 . ( 6 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 83 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 7 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 62 . ( 8 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 155 .