وإن تمكن من استيفاء الإفعال على إشكال ،
شرح
إنتهى . قلت : الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة شرعا كما في
" حاشية المدارك ( 1 ) " وقد صحح المصنف في غير موضع * رواية محمد بن أحمد
العلوي ، ثم إنه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في " التذكرة ( 2 ) "
من أن المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائض ، فلتحمل على المعقولة
إن قلنا بجواز الصلاة عليها .
هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعا في " الخلاف ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) " وظاهر " المعتبر ( 5 ) " وبلا خلاف كما في " التذكرة ( 6 ) " والعامة منعوا من
الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن
الرفقة فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها ( 7 ) . وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة
مطلقا كما في " التذكرة ( 8 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : ( * 1 ) ( وإن تمكن من استيفاء الأفعال
( * 1 ) - في " المنتهى ( 9 ) والمختلف ( 10 ) " ( منه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : في القبلة ص 93 س 18 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 2 ) تقدم سابقا ص 104 هامش 34 .
( 3 ) الخلاف : في جواز صلاة الفريضة . . . مسألة 47 ج 1 ص 300 .
( 4 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 184 .
( 5 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 75 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج 3 ص 16 .
( 7 ) المجموع : فيما لو حضرت الصلاة المكتوبة . . . ج 3 ص 242 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج 3 ص 18 .
( 9 ) منتهى المطلب : في المياه ج 1 ص 52 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في انفعال الماء القليل ج 1 ص 182 .