ولا صلاة جنازة
شرح
الزوال وبقوله ( عليه السلام ) : " جعلت لي الأرض مسجدا ( 1 ) " أي مصلى فلا يصح إلا فيما في
معناها وإنما عديناه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت ( 2 ) ، إنتهى ، وهو كما ترى .
واستدل عليه جماعة ( 3 ) بعموم النصوص ( 4 ) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم
عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة .
قلت : ويدل عليه موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا تصل شيئا من
الفرض راكبا " قال النضر في حديثه : " إلا أن تكون مريضا ( 5 ) " وهو عام في الفاعل
والراكب . ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضا الضعيف ( 6 ) بأحمد بن هلال ( 7 ) .
وفي " كشف اللثام " وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة بأن
الراكب في نفسه ساكن مستقر وإنما يتحرك بالركوب بالعرض ، وحمل الأخبار
والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء ( 8 ) .[ في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا صلاة جنازة ) * إجماعا كما
في " إرشاد الجعفرية ( 9 ) " وبه صرح جماعة من الأصحاب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 31 ح 76 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج 1 ص 79 .
( 3 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة ج 3 ص 154 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام :
في القبلة ج 1 ص 159 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ج 3 ص 236 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 238 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب القبلة ح 4 ج 3 ص 237 ضعفه من جهة إنهم رموه بالغلو ثم
بالكذب ولكن التحقيق أنه لا عبرة بالتضعيفات المستندة إلى الغلو وبيانه موكول إلى محله .
( 8 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 155 .
( 9 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 83 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 62 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : في القبلة ج 3 ص 155 .