تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا
شرح
[ في عدم جواز الفريضة على الراحلة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا ) * إذا لم يتمكن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين كما في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) " وبلا خلاف كما في " تخليص التلخيص " . وفي " الذكرى " الإجماع عليه وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ( 4 ) . ووافقه على ذلك " صاحب كشف الالتباس ( 5 ) " . وفي " التذكرة " لا تصلى المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة . ثم قال : وليس بشئ ( 6 ) . وفي " المدارك " يمكن الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر . ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ( 7 ) " وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 75 . ( 2 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 183 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في القبلة ج 1 ص 79 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 188 . ( 5 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 90 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج 3 ص 16 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 238 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 139 .