ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا
شرح
[ في عدم جواز الفريضة على الراحلة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجوز الفريضة على
الراحلة اختيارا ) * إذا لم يتمكن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين
كما في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) " وبلا خلاف كما في " تخليص
التلخيص " .
وفي " الذكرى " الإجماع عليه وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا
أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ( 4 ) . ووافقه
على ذلك " صاحب كشف الالتباس ( 5 ) " . وفي " التذكرة " لا تصلى المنذورة
على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو
راكب يؤديها على الراحلة . ثم قال : وليس بشئ ( 6 ) . وفي " المدارك " يمكن
الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على
تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء
بالنذر . ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل
جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو
مسافر ؟ قال : نعم ( 7 ) " وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 75 .
( 2 ) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج 4 ص 183 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في القبلة ج 1 ص 79 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 188 .
( 5 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 90 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج 3 ص 16 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 238 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 139 .