تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة
شرح
في " الفقيه ( 1 ) " وفي مضمر سليمان بن خالد : " يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت ( 2 ) " .[ في وجوب الاستقبال عند الذبح ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وعند الذبح ) * إجماعا كما في " الغنية ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) " مع الإمكان بالإجماع كما في " الإنتصار ( 5 ) " . ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمدا مع الإمكان ، لأنه مع القبلة مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أن ذلك غير واجب وأنه مستحب لا دليل عليه كما في " الخلاف ( 6 ) " . وفي " الدروس " أن المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام الأصحاب ( 7 ) . وفي " المهذب البارع " يجب الاستقبال مع العلم والتمكن . والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح ( 8 ) . وقوى ذلك في " مجمع البرهان ( 9 ) " . وفي " الروض " وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه ( 10 ) . وتمام الكلام يأتي في محله بتوفيق الله تعالى وفضله ورحمته وطوله وأتوجه إليه في ذلك بخير خلقه محمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح 858 ج 1 ص 280 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في صلاة السفينة ح 4 ج 3 ص 171 . ( 3 ) الغنية : في الصيد والذبائح ص 397 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج 2 ص 57 . ( 5 ) الإنتصار : في الذبائح ص 190 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الضحايا مسألة 11 ج 6 ص 50 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب التذكية درس 200 ج 2 ص 413 . ( 8 ) المهذب البارع : في القبلة ج 1 ص 305 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد وتوابعه ج 11 ص 113 و 114 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة - في الاستقبال ص 189 س 15 .