وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة
شرح
في " الفقيه ( 1 ) " وفي مضمر سليمان بن خالد : " يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة
وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت ( 2 ) " .[ في وجوب الاستقبال عند الذبح ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وعند الذبح ) * إجماعا كما في " الغنية ( 3 )
ومجمع البرهان ( 4 ) " مع الإمكان بالإجماع كما في " الإنتصار ( 5 ) " .
ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمدا مع الإمكان ، لأنه مع القبلة
مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أن ذلك غير واجب وأنه مستحب
لا دليل عليه كما في " الخلاف ( 6 ) " .
وفي " الدروس " أن المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام
الأصحاب ( 7 ) . وفي " المهذب البارع " يجب الاستقبال مع العلم والتمكن . والمراد
الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح ( 8 ) . وقوى ذلك في " مجمع البرهان ( 9 ) " .
وفي " الروض " وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه
من الوجوه ( 10 ) . وتمام الكلام يأتي في محله بتوفيق الله تعالى وفضله ورحمته
وطوله وأتوجه إليه في ذلك بخير خلقه محمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح 858 ج 1 ص 280 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في صلاة السفينة ح 4 ج 3 ص 171 .
( 3 ) الغنية : في الصيد والذبائح ص 397 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج 2 ص 57 .
( 5 ) الإنتصار : في الذبائح ص 190 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الضحايا مسألة 11 ج 6 ص 50 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب التذكية درس 200 ج 2 ص 413 .
( 8 ) المهذب البارع : في القبلة ج 1 ص 305 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد وتوابعه ج 11 ص 113 و 114 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة - في الاستقبال ص 189 س 15 .