تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع ( 1 ) " وليس فيه دلالة على أن ذلك في السفر بل الظاهر العكس . وثم في قوله ( عليه السلام ) " ثم مشيت " لا تفيد الاستقبال بالتحريمة ، فتأمل : وأنه موافق للاعتبار كما أشار إلى ذلك في " المنتهى " قال : إن التنفل محل الترخص فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة ( 2 ) . وقد حكم بذلك في " المدارك " وأعياه الدليل فاستدل عليه بالأخبار الصريحة في السفر كصحيح ابن شعيب ( 3 ) . وفي " كشف اللثام ( 4 ) " أنه لم يظفر بخبر نص في ذلك ثم استدل عليه بالأصل وبما دل على استحباب النافلة في الكعبة والنهي عن الفريضة . وقد عرفت أن الأصل مقطوع واستحباب النافلة في الكعبة إنما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، فتأمل . المسألة السادسة : ذهب الشيخ في " المبسوط ( 5 ) والنهاية ( 6 ) " والديلمي في " المراسم ( 7 ) " إلى أن المتنفل في السفينة يجوز له أن يستقبل صدرها إذا لم يمكنه استقبال القبلة لكن الشيخ على أن ذلك جائز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد أي البر . وقد يلوح من الديلمي ( 8 ) أن ذلك حال عدم تمكنه من الخروج . وفي " الوسيلة " يجوز له أن يصلي النافلة في السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل ( 9 ) ، ولعله بناه على مذهبه كما مر . وفي " المبسوط " حمل الأخبار الواردة في الصلاة إلى صدر السفينة على النافلة ( 10 ) . قلت : وبذلك صرح في خبر زرارة الذي رواه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 في أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 244 . ( 2 ) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج 4 ص 192 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 148 . ( 4 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 159 . ( 5 ) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج 1 ص 81 - 82 . ( 6 ) النهاية : في الصلاة في السفينة ص 62 - 63 . ( 7 ) المراسم : في باقي القسمة ص 76 . ( 8 ) المراسم : في باقي القسمة ص 76 . ( 9 ) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص 115 . ( 10 ) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج 1 ص 79 - 80 .