شرح
ابن الحجاج ( 1 ) وفي الحضر بعد إجماع " الخلاف ( 2 ) " أيضا و " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والذكرى ( 5 ) " خبر الحلبي ( 6 ) والكرخي ( 7 ) . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أن الشيخ نقل
الإجماع على استثناء الماشي في السفر أيضا ولم أجده ذكر ذلك ( 9 ) .
ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمار :
" لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته
صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ،
فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ( 10 ) " وهذا قد دل
على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنما اشترطه الشافعي ( 11 ) .
ودل أيضا على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث
ذهب بك بعيرك ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 239 .
( 2 ) الظاهر إبقاء لفظ " الحضر " الأول على حاله كما يدل عليه التصريح به في الخلاف وظهور
خبر عبد الرحمن في ذلك ولزوم إبدال لفظ " الحضر " الثاني بالسفر كما تدل عليه عبارة
المنتهى والمعتبر على ما حكاها عنهما في كشف اللثام : ج 3 ص 153 ويؤيده التصريح
بذلك أيضا في المعتبر : ج 2 ص 76 - 77 ، والذكرى : ج 3 ص 192 فراجع .
( 3 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 76 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج 4 ص 185 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 192 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 240 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 239 .
( 8 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 153 .
( 9 ) بل ذكره في الخلاف المطبوع الذي بأيدينا صريحا ، راجع الخلاف : ج 1 ص 298 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 244 .
( 11 ) الأم : في استقبال القبلة ج 1 ص 97 ، المجموع : في القبلة ج 3 ص 237 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 13 ج 3 ص 241 .