تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
كما لو انحرفت . وهذا الإطلاق كما يشمل الأمور الثلاثة المتوسطة وإن كان في بعضها أظهر يشمل ما إذا كانت واقفة على جهة المقصد وغيره . وفي " السرائر " يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت بعد أن يكون مستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ( 1 ) . وهذا نص في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما يأتي . ومثلها عبارة " المبسوط " وقد سمعتها ( 2 ) . وقد يظهر من " نهاية الإحكام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " اختيار القول الثاني حيث قالا : المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتشوش فكره ، وجعلت الجهة التي يصلي إليها اختيارا الكعبة لشرفها ، فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة . ثم الطريق لا يستمر على جهة فلا بد فيه من معاطف يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة ، إنتهى . وقد سمعت ما نقلناه سابقا عن " نهاية الإحكام " وإنما نسبناه إلى ظاهرهما لأنهما ذكرا ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراحلة لكنه بإطلاقه شامل للنافلة . وهو ظاهر كل من قال يتوجه إلى حيث توجهت دابته كما في " النهاية " وغيرها ، فتأمل . قلت : قد استشكل المصنف في موضع من " نهاية الإحكام ( 5 ) " في وجوب التزام صوب الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة . ويدل على القول الأول قول الكاظم ( عليه السلام ) : " إن كانت نافلة والتفت إلى خلفه لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ( 6 ) " قوله " لا يعود " ، يحتمل أمرين . وقول الرضا ( عليه السلام ) في صحيح التميمي : " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بعيرك ( 7 ) " وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن عمار أو صحيحه أو موثقه : " يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه
هامش
( 1 ) السرائر : باب القبلة ج 1 ص 208 . ( 2 ) تقدم سابقا في ص 329 . ( 3 ) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج 1 ص 405 . ( 4 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 90 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج 1 ص 406 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 ج 4 ص 1249 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب القبلة ح 13 ج 3 ص 241 .
مفتاح الكرامة — صفحة 337 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي