تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
كما مر مثل ذلك في وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه ( 1 ) ، فليتأمل . ثم إنه قد قال جماعة ( 2 ) : إنه إذا لم يعلم الوجه يجب التأسي لورود الأمر بالاتباع مطلقا ، فتأمل . وأما المشترطون فقد احتجوا بالتأسي وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " صلوا كما رأيتموني أصلي " إذ لم يعهد أنه ( صلى الله عليه وآله ) صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض وبقوله تعالى : * ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * ( 3 ) وهو عام خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه ، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها ، ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) كما في " تفسير علي بن إبراهيم " في قوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر ( 4 ) " . وقوله ( عليه السلام ) كما في " النهاية ( 5 ) " والصادقين ( عليهما السلام ) كما في " المجمع ( 6 ) " في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، وما في " مسائل علي بن جعفر ( 7 ) " أنه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ فقال : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " مضافا إلى ما مر من صحيحي زرارة ( 8 ) . وحجة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف ( 9 ) خبر عبد الرحمن
هامش
( 1 ) انظر مفتاح الكرامة : ج 1 ص 240 س 10 - 13 . ( 2 ) منهم : المحقق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 60 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 147 ، والشهيد الأول في غاية المراد : في القبلة ص 118 . ( 3 ) البقرة : 144 . ( 4 ) تفسير القمي : ج 1 ص 58 ، وفيه " عن العالم ( عليه السلام ) " . ( 5 ) النهاية : في معرفة القبلة ص 64 . ( 6 ) مجمع البيان : ج 1 ص 228 سورة البقرة . ( 7 ) مسائل علي بن جعفر : في قواطع الصلاة مسألة 574 ص 243 . ( 8 ) مر في الصفحة السابقة هامش 2 و 3 . ( 9 ) الخلاف : في جواز التنفل على الراحلة في السفر مسألة 45 ج 1 ص 299 .
مفتاح الكرامة — صفحة 333 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي