شرح
استثناء السفر مع النص على أن الأولى أن يحرم مستقبلا . وفي " البيان ( 1 ) " كما نقل
عن علي بن بابويه ( 2 ) استثناء الركوب . وفي " الدروس ( 3 ) " كما نقل عن الصدوق ( 4 )
استثناء الركوب في سفينة أو محمل . وعن الحسن ( 5 ) استثناء السفر والحرب .
وعن " الجامع ( 6 ) " استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها . وفيه أيضا ( 7 ) وفي
" السرائر ( 8 ) " استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلا وعن ابن مهدويه ( 9 )
استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة . وفي " الإيضاح ( 10 ) " استثناء
الراكب في سفر القصر حال السير ، ثم قال : إن في وجوب الاستقبال بتكبيرة
الإحرام خلافا . فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر
نحوا ، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن ، فتأمل .
بيان : حجة القول بعدم الاشتراط مطلقا بعد الأصل ما استفاض من الأخبار
بأن قوله تعالى * ( أينما تولوا فثم وجه الله ) * وارد في النوافل واستحباب التنفل في
الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مر ( 11 ) ، وكلما دل على عدم اشتراطه
للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقر
بالصحة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعا بغير القبلة .
قالوا : ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق ( 12 )
هامش
( 1 ) البيان : في معرفة القبلة ص 52 و 53 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح 857 ج 1 ص 279 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 161 .
( 4 ) المقنع : باب الصلاة في السفينة ص 124 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج 2 ص 73 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في القبلة ص 64 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في القبلة ص 64 .
( 8 ) السرائر : في أحكام القبلة ج 1 ص 208 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 151 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل له ج 1 ص 78 .
( 11 ) مر سابقا في ص 328 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 227 .