شرح
فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلي إلى حيث تسير الراحلة
ويتوجه إليه في مشيه ، فإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك
هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ ، لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك
على عمومها . هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة ، فإن تمكن
من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك
أفضل ( 1 ) ، إنتهى . وهذه العبارة قابلة لما نقل في " المختلف " فتأمل .
وفي " النهاية ( 2 ) والنافع ( 3 ) " استثناء السفر . وفي " المصباح ( 4 ) " استثناء ركوب
الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلا . وفي " الخلاف ( 5 ) " في موضع آخر منه
" كالذكرى ( 6 ) " استثناء السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا ، وقد يظهر
ذلك من " المعتبر ( 7 ) " . وفيه وفي " الخلاف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) " الإجماع
على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير .
وفي " الجمل ( 11 ) كالتحرير ( 12 ) " استثناء ركوب الراحلة ، وهذا يعم السفر
والحضر وإن كان في الأول أظهر . وفي " جمل العلم والعمل ( 13 ) والمراسم ( 14 ) "
هامش
( 1 ) المبسوط : في القبلة ج 1 ص 79 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في معرفة القبلة وأحكامها ص 64 .
( 3 ) المختصر النافع : في القبلة ص 24 .
( 4 ) مصباح المتهجد : في القبلة ص 25 .
( 5 ) الخلاف : في جواز التنفل على الراحلة في السفر مسألة 43 ج 1 ص 298 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 192 .
( 7 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 75 - 76 .
( 8 ) الخلاف : في جواز التنفل على الراحلة في السفر مسألة 44 ج 1 ص 299 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج 4 ص 185 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 192 .
( 11 ) الجمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص 62 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج 1 ص 29 س 23 .
( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة في صلاة السفر ص 47 .
( 14 ) المراسم : في صلاة المسافر ص 75 .