شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أنه المشهور . وفي " السرائر ( 2 ) " قيد الصلاة قائما بحال
الضرورة . وسيجئ تمام الكلام في مكان المصلي .
هذا وقد منع إجماع الخلاف جماعة كالمحقق ( 3 ) والمصنف ( 4 ) واليوسفي ( 5 )
وغيرهم ( 6 ) لأنه جوز نفسه في " المبسوط " الصلاة قائما كالصلاة في جوفها . قال
المحقق والمصنف وغيرهما : يلزم من ذلك وجوب أن يصلي قائما على السطح ،
لأن جوازها قائما على السطح يستلزم الوجوب ، لأن القيام شرط مع الإمكان .
وقال في " كشف اللثام ( 7 ) " فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته
الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما ، فيجوز عند
الضرورة التخيير بينهما وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن ،
إنتهى فتأمل .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) " أنه يراعى بروز شئ منها وإن قل
في جميع أحواله حتى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في
بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته .
بيان : احتج الشيخ في " الخلاف ( 10 ) " بقول الرضا ( عليه السلام ) في خبر عبد السلام بن
صالح : " ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء . . . الحديث ( 11 ) " وهو على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في مكان المصلي ج 2 ص 136 .
( 2 ) السرائر : في مكان المصلي ج 1 ص 271 .
( 3 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 68 .
( 4 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 166 - 167 .
( 5 ) كشف الرموز : في القبلة ج 1 ص 133 .
( 6 ) كالعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 126 .
( 7 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 137 - 138 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 50 .
( 9 ) روض الجنان : في الاستقبال ص 202 السطر الأخير وص 203 س 1 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 188 ج 1 ص 441 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 248 .