شرح
بعد إبراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشئ منها وفاقا للمشهور بل هو إجماعي كما
في " روض الجنان ( 1 ) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " غاية المرام ( 2 ) " وهو مذهب
أكثر علمائنا كما في " التذكرة ( 3 ) وتخليص التلخيص " وبه صرح العجلي ( 4 ) والمحقق ( 5 )
واليوسفي ( 6 ) والشهيد ( 7 ) وأبو العباس ( 8 ) والمقداد ( 9 ) والصيمري ( 10 ) والمحقق الثاني ( 11 )
والشهيد الثاني ( 12 ) والميسي والأردبيلي ( 13 ) والسيد في " المدارك ( 14 ) " وغيرهم ( 15 ) . وهو
خيرة " المبسوط ( 16 ) " كما فهمه منه جماعة ( 17 ) وإن كان في عبارته مسامحة وخالف
الصدوق في " الفقيه ( 18 ) " والشيخ في " الخلاف ( 19 ) والنهاية ( 20 ) " والقاضي في
هامش
( 1 ) الموجود فيه أنه هو المشهور بين الأصحاب وليس فيه أثر من دعوى للإجماع ، فراجع .
( 2 ) غاية المرام : في القبلة ص 28 س 6 ( من كتب مكتبة گوهرشاد ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 8 .
( 4 ) السرائر : في مكان المصلي ج 1 ص 271 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في القبلة ج 1 ص 65 .
( 6 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة - في القبلة ج 1 ص 133 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 158 .
( 8 ) المهذب البارع : في القبلة ج 1 ص 308 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في القبلة ج 1 ص 174 .
( 10 ) غاية المرام : في القبلة ص 28 س 6 ( من كتب مكتبة گوهرشاد ) .
( 11 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 50 .
( 12 ) روض الجنان : في الاستقبال ص 202 السطر الأخير .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج 2 ص 76 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 125 .
( 15 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في القبلة ج 3 ص 118 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
في القبلة ص 221 س 34 .
( 16 ) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه . . . ج 1 ص 85 - 86 .
( 17 ) كالسيد في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 125 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في
القبلة ج 6 ص 277 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القبلة ج 3 ص 119 .
( 18 ) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح 845 ج 1 ص 274 .
( 19 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 188 ج 1 ص 441 .
( 20 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص 101 .