شرح
" المهذب والجواهر " على ما نقل ( 1 ) فقالوا : إنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت
المعمور . ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة . وفي " الخلاف ( 2 ) " الإجماع
على ذلك .
وظاهر " الفقيه ( 3 ) والخلاف ( 4 ) " جواز ذلك وإن لم يضطر . وصريح " النهاية ( 5 ) "
في مكان المصلي و " الجواهر والمهذب " على ما نقل في " المهذب البارع ( 6 ) " تقييد
ذلك بحال الضرورة . وعن " الجامع ( 7 ) " لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة .
وفي " كشف اللثام ( 8 ) " في مكان المصلي قد تظهر الحرمة من " الفقيه والنهاية
والخلاف والجواهر والسرائر " لإيجابهم الاستلقاء والايماء ، ولذا فرضت في
الثلاثة الأخيرة في المضطر ، إنتهى . وقد سمعت ما في " الفقيه والخلاف " وأما
" السرائر ( 9 ) " فإنما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائما ، وقد
نص على كراهتها عليه في " النهاية ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والدروس ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 137 ، وهو موجود في
المهذب ج 1 بحث القبلة ص 85 ، وجواهر الفقه : في مسائل الصلاة ص 20 مسألة 56 . .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 188 ج 1 ص 441 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح 845 ج 1 ص 274 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 188 ج 1 ص 441 .
( 5 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص 101 .
( 6 ) لم يحك هذا القول في المهذب البارع عن المهذب والجواهر وإنما حكاه عنه من غير ذكر
مأخذه . نعم هو موجود فيهما ، راجع المهذب في القبلة ج 1 ص 85 والجواهر : سائل الصلاة
ص 20 مسألة 56 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في القبلة ص 64 .
( 8 ) كشف اللثام : في مكان المصلي ج 3 ص 305 - 306 .
( 9 ) السرائر : في مكان المصلي ج 1 ص 271 .
( 10 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص 101 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في مكان المصلي ج 1 ص 72 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في مكان المصلي درس 31 ج 1 ص 154 .
( 13 ) كالمهذب البارع : في القبلة ج 1 ص 308 .