شرح
الذي فيه " لا تصل " وقوله ( عليه السلام ) " في أربع جوانبها " كما في المرسلة يحتمل الصلاة
أربع مرات ليستقبل ما جعله خلفه ويتدارك ما أساء ، ويحتمل أن يكون المراد
الصلاة الواحدة إلى أربع جوانبها بأن يدور في صلاته ، ولعل هذا مراد الشهيد .
وليعلم أن في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " أنه أجمع العلماء كافة على
جواز صلاة النافلة فيها مطلقا والفريضة اضطرارا . وقال في " البحار ( 4 ) " في مكان
المصلي : إنه لا خلاف فيه . وفي " الذكرى ( 5 ) " إجماع أصحابنا على جواز الفريضة
اضطرارا .
وصرح في " النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " في مكان
المصلي و " المنتهى ( 10 ) " أيضا باستحباب النافلة فيها . وقال في " المنتهى " : ولا نعرف
خلافا فيه بين العلماء إلا ما نقل عن محمد بن جرير الطبري . ونقل الإجماع عليه
في " المعتبر ( 11 ) والروض ( 12 ) " وظاهر " التذكرة ( 13 ) " في مكان المصلي . وفي " كشف
اللثام ( 14 ) " لم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة وإنما الأخبار باستحباب
التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل الرواتب
اليومية ونحوها فيها .
هامش
( 1 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 67 .
( 2 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 165 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 123 .
( 4 ) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج 83 ص 333 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في المكان ج 3 ص 86 .
( 6 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص 101 .
( 7 ) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه . . . ج 1 ص 85 .
( 8 ) السرائر : في مكان المصلي ج 1 ص 266 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المكان ج 1 ص 345 .
( 10 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 165 .
( 11 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 67 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص 230 س 2 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلي ج 2 ص 412 .
( 14 ) كشف اللثام : في مكان المصلي ج 3 ص 305 .