شرح
وفي " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " إذا راهق وفي موضع آخر من " النهاية ( 3 ) " أنه يستحب
أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعا . وهو المنقول عن الصدوقين ( 4 ) . وفي " البيان ( 5 )
والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وشرحيها ( 9 ) " أنه يمرن على
الصلاة لسبع ، غير أن في " الموجز وشرحه " يؤمر . وفيما يأتي من " الكتاب
واللمعة ( 10 ) " أنه يمرن لست وفي الأول يطالب لتسع . وفي " التذكرة ( 11 ) " يستحب
تمرينه على الصلاة ويستحب مطالبته بها لسبع ويستحب ضربه لعشر .
الرابع : قال في " المدارك " : قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل
البلوغ ( 12 ) . وكذا في صوم " رياض المسائل ( 13 ) " حيث قال : قطع الأصحاب بعدم
الفرق بينهما .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصوم في التطوع والتأديب ص 170 .
( 2 ) السرائر : في صيام التطوع ج 1 ص 420 .
( 3 ) النهاية : كتاب الصوم في ماهيته ص 149 .
( 4 ) لا توجد لدينا رسالته ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في من يصح منه الصوم ج 3
ص 486 ، من لا يحضره الفقيه : باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح 1907 ج 2
ص 122 .
( 5 ) البيان : كتاب الصلاة في الأحكام ص 75 وفيه " يؤمر " .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة في الوقت ص 65 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة - في الوقت ص 85 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الصلاة في القضاء ج 1 ص 121 .
( 9 ) المطالب المظفرية : في تمرين الصبي ص 140 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 10 ) الموجود في اللمعة : ص 57 هو تمرين الصبي لسبع وهو الذي ذكره المصنف فيما يأتي من
الكتاب : ج 1 ص 383 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 331 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في من يصح منه الصوم ج 6 ص 162 .
( 13 ) رياض المسائل : في من يصح منه الصوم ج 5 ص 403 .