شرح
الخامس : أن معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في " المدارك ( 1 )
والذخيرة ( 2 ) " . وفي " المنتهى ( 3 ) " ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب ،
نعم يستحق العوض .
إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن صلاته شرعية كما في صلاة " التذكرة ( 4 ) "
وقال في صومها : لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ، ثم قال : والأقرب أنه
صحيح شرعي . ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال : لا بأس به ( 5 ) . وفي صوم
" المنتهى " لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه ، ثم قال : وقال أبو حنيفة : إنه
ليس بشرعي ، وفيه قوة ( 6 ) . لكن قد يلوح منه في " المنتهى " في بحث الجمعة حين
رد على الشيخ أن صلاته غير شرعية ( 7 ) . وقال في " نهاية الأصول ( 8 ) " في بحث أن
الأمر بالأمر ليس بأمر : إن الصبيان غير مكلفين بالإجماع وقال فيها ( 9 ) . وفي
" التهذيب ( 10 ) " إن المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفا . وفي " المنتهى ( 11 )
والتحرير ( 12 ) " أنه ينوي الندب ، وفي " التذكرة ( 13 ) " أن فعله مندوب ، فليلحظ الجمع
بين إجماعاته وعباراته خصوصا عبارة نهاية الأصول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في نية الصوم ج 6 ص 41 - 42 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صوم شهر رمضان ص 530 س 11 و 12 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 9 و 10 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 331 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصح منه ج 6 ص 101 .
( 6 ) منتهى المطلب : في من يصح منه الصوم ج 2 ص 584 و 585 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 8 .
( 8 ) نهاية الأصول : ص 404 .
( 9 ) لم نجد العبارة المحكية في نهاية الأصول للعلامة وإنما هي موجودة في تهذيب
أصوله ، فراجع تهذيب الأصول : ص 13 و 14 .
( 10 ) لم نجد العبارة المحكية في نهاية الأصول للعلامة وإنما هي موجودة في تهذيب
أصوله ، فراجع تهذيب الأصول : ص 13 و 14 .
( 11 ) منتهى المطلب : في من يصح منه الصوم ج 2 ص 585 س 1 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج 1 ص 81 س 13 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصح منه ج 6 ص 101 .