شرح
على الآباء والأمهات تعليمهم الطهارة والصلاة بعد السبع والضرب على تركها بعد
العشر ، كذا نقل عنها في " كشف الالتباس ( 1 ) " والذي وجدته فيها في كتاب الصلاة :
كان على أبيه أن يعلمه . . . إلى آخره ( 2 ) . وفي " المعتبر " يحرم على الولي تمكين
الصبي من لبس الحرير ، ثم نقل عن جابر أنهم كانوا ينزعونه عن الصبيان . ثم قال :
والأشبه الكراهية ( 3 ) . وفيه أيضا : يمنع من مس الكتابة ، أما هو فلا يتوجه إليه نهي ( 4 ) .
الثالث : قد صرح كثير ( 5 ) باشتراط التمييز في الصبي إذا أذن وفي " التذكرة ( 6 ) "
الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز . وفي صوم " المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 )
والمختلف ( 9 ) والكتاب ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والروضة ( 13 ) " أنه يؤخذ بالصوم
لسبع ، لكن جعل جماعة ( 14 ) من هؤلاء السبع مبدأ التشديد ومبدأ الأخذ قبله
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة - في الوقت ص 86 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 2 ) ما ذكره في الشرح من قوله " والذي وجدته فيها في كتاب الصلاة . . . الخ " غير موجود
في المقنعة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ، فراجع .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 91 .
( 4 ) المعتبر : في كيفية الوضوء ج 1 ص 176 .
( 5 ) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 242 س 18 ، والعاملي
في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 270 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة :
في المؤذن ج 3 ص 217 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 75 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 65 .
( 7 ) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم ج 1 ص 266 . وفيه " تسع " .
( 8 ) شرائع الإسلام : في من يصح منه الصوم ج 1 ص 198 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في من يصح منه الصوم ج 3 ص 486 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في وقت الإمساك . . . ج 1 ص 383 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في حكم المجنون والنائم . . . درس 70 ج 1 ص 268 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص 57 .
( 13 ) الروضة البهية : كتاب الصوم في شروطه ج 2 ص 105 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في من يصح منه الصوم ج 1 ص 198 ، مختلف الشيعة : في من يصح منه
الصوم ج 3 ص 486 ، قواعد الأحكام : في وقت الإمساك . . . ج 1 ص 383 .