تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
ومنه يعلم حال الإجماع في المقدمتين ، بل قد قيل ( 1 ) : إن المفهوم من الروايات إنما هو التبرع على وجه التطوع لا بهيئة الوجوب وبعضهم ( 2 ) جوز الإجارة كالأجير في الذبح الراجح وهو محل النظر أيضا . نعم كل راجح إذا خوطب به مع الإذن في الاستنابة يمكن الأجرة فيه إذا لم يجد المتبرع . والتطوع هنا عند التحقيق لم يرد على وجه الخطاب وإنما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على من تأمل في تلك الأخبار . فالقول بالاستئجار مطلقا لا يخلو من إشكال والعمل بالوصية إنما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت . هذا ، لكن الحكم كأنه مما لا ريب فيه عندهم . وفي " إرشاد الجعفرية ( 3 ) " الإجماع عليه ، وقد حكم به كل من تعرض له كالشهيدين ( 4 ) والمحقق الكركي ( 5 ) وتلميذيه ( 6 ) وصاحب " الدرة السنية ( 7 ) والجواهر المضية " وغيرهم ( 8 ) . وبعد التأمل يمكن إجراؤه على القواعد واقتناصه من الأخبار وإن كان الأصل الإجماع . وطريق اقتناصه من الأخبار إنا لا نفهم من الوجوب على الولي التعيين بل نقول : إنه كوجوب النفقة على الرحم ، لأن في جملة من الأخبار في الصوم " فليقض عنه
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج 2 ص 411 س 17 - 21 . ( 2 ) نقله في ذكرى الشيعة : ما يلحق الميت من الأفعال ج 2 ص 79 ، وفي مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج 2 ص 408 س 21 وفيه " حكي عن ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني إنه كان يجوز الاستئجار عن الميت " ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصوم ج 5 ص 274 . ( 3 ) المطالب المظفرية : في القضاء ص 41 س 14 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 449 ، مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 2 ص 62 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 39 . ( 6 ) المطالب المظفرية : في القضاء ص 141 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 7 ) الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية : صرح مؤلفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب وهو للمولى عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي المتوفى في عراق العرب كما في أحسن التواريخ في سنة 981 . ( راجع الذريعة : ج 8 ص 98 ) . ( 8 ) كشف الالتباس : في قضاء الصلاة ص 173 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 208 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي