شرح
لا يورث وإلزام المولى بالقضاء أبعد . وفي صوم " اللمعة ( 1 ) " يقضى عن المرأة والعبد .
واختار في " الذكرى ( 2 ) " أن ليس له - أي الولي - الاستئجار عنه . وهو خيرة
الفخر ( 3 ) . وجوزه في صوم " الدروس ( 4 ) " وعليه يتفرع تبرع غيره به . وفي " الروضة ( 5 )
وكشف اللثام ( 6 ) " ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلقها بحي واستنابته ممتنعة
ومن أن المطلوب القضاء وقضاء الصلاة مما يقبل النيابة .
وصرح جماعة ( 7 ) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي ، ذكروه في باب الوصايا
وغيره . والمصنف ( رحمه الله ) لم يصرح بوجوبها على الولي ، بل ظاهره الوجوب كما هو
ظاهر جماعة ( 8 ) . ونص على الوجوب في " المبسوط ( 9 ) والغنية ( 10 ) والدروس ( 11 )
واللمعة ( 12 ) والبيان ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) . وفي " كشف اللثام ( 15 ) " أن ظاهر القاضي في شرح
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص 59 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 449 .
( 3 ) الموجود في الإيضاح هو نفي القضاء عنه لا نفي الاستئجار عنه وهو متفاوت عن
المنسوب إليه في الشرح . ( راجع الإيضاح : ج 1 ص 241 ) .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس 76 ج 1 ص 289 .
( 5 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 749 .
( 6 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 109 .
( 7 ) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام . . . ص 163 ، وابن فهد في
الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص 110 ، والشهيد في
البيان : في قضاء الصلاة ص 154 .
( 8 ) منهم : الحلي في السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج 1 ص 277 ، وابن سعيد في الجامع
للشرائع : في باب المعذور في الصيام . . . ص 163 ، والسيد في الانتصار : في قضاء الصوم عن
الميت ص 199 - 200 .
( 9 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج 1 ص 127 .
( 10 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص 100 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس 28 ج 1 ص 146 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص 44 .
( 13 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 154 .
( 14 ) شرح جمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص 115 .
( 15 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 109 .