شرح
أفضل أهل بيته ( 1 ) " أو " من شاء ( 2 ) " ولعل هذا يجدي فيما نحن فيه . ولا يمكن القطع
بذلك من كلامهم في باب الوصايا لإمكان حمله على فقد الولي .
والمراد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون ، لإطلاق لفظ
الولي في أكثر الأخبار ( 3 ) . وورود بعضها بأفعل التفضيل لا يقتضي التقييد لوقوعه
جوابا عن السؤال عن الوليين .
ومحل الوفاق ما إذا كان بالغا عند موته ، وفي غير البالغ عند موته قولان .
وفي " الذكرى " أيضا اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط
بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على خلل ، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك
وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد
الوفاة . ثم قال : لم نظفر بنص في ذلك على الخصوص . ثم استدل عليه بظواهر
الآيات والأخبار - إلى أن قال : - ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه ، فإنهم
لا يزالون يوصون بقضاء العبادات ، مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء
وقضاء ( 4 ) ، إنتهى .
وفي " كشف الالتباس " أن ما ذكره في الذكرى غير مشروع ، لأنه برئت ذمته
بفعلها على الوجه المذكور ، فالإعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبح ، لأنه إما أن يعيدها
بنية الوجوب أو نية الندب ، والأول يلزم منه اعتقاد وجوب ما ليس بواجب
والثاني يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع . ثم قال : وقوله : ربما
تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه ، لم يستند إلى قول أحد من العلماء ،
مع أن ذلك شهادة على نفي ، لأنه نفى الوهم عن صحة ما تداركوه بالأداء والوصية ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 242 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 240 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب قضاء الصلاة ج 5 ص 365 وسائل الشيعة : ب 23 من
أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 240 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 444 .