ولو ظن الخروج صارت قضاء
شرح
أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت
احتمال العصيان بالتأخير بعد الانكشاف ولا وجه له .
وفي " الذكرى ( 1 ) " لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء ، لأن
ذلك بحكم التغليب .[ حكم من ظن خروج الوقت ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو ظن الخروج صارت قضاء ) *
كما في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وفوائد القواعد ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) .
وفي " كشف اللثام " يقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل
اكتفى بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ ، لأن التعرض لهما إنما كان
للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن إلا أن يقال
أصالة العدم تمنع التردد ( 7 ) .
وفي " فوائد القواعد ( 8 ) " المراد بالظن هنا ما يجوز الاعتماد عليه شرعا
لا مطلقه .
وفي " كشف اللثام ( 9 ) " لا يتأتى هنا استحباب التأخير ولا وجوبه حتى يحصل
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 405 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 391 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 331 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 40 .
( 5 ) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص 47 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 397 .
( 7 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 110 .
( 8 ) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص 47 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242 ) .
( 9 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 110 .