شرح
جمل السيد الإجماع عليه ، إنتهى . وفيما نقله في " الذكرى ( 1 ) " عن بغداديات
المحقق التعبير باللزوم وهو بمعنى الوجوب .
وفي " الذكرى " لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمدا أو كان لا ولي له ، فإن
أوصى الميت بفعلها من ماله أنفذ ، وإن ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم
وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت
لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله ، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها
كالحج ( 2 ) . قلت : ونفى عنه البأس في " الدروس ( 3 ) " وهو موافق للاعتبار ، وفي بعض
الأخبار إيماء إليه ( 4 ) . وهو ظاهر وصايا " النافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) " بل و " المهذب ( 7 ) "
للقاضي و " الغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " كما بينا ذلك في باب الوصايا . ثم استدل على
الأخير في " الذكرى ( 10 ) " بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أباك قال
لي : من أقر بها فعليه أن يؤديها ( 11 ) . . . الحديث .
وأما صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة فقد حكي عن
ابن طاووس أنه استدل عليها في " البشرى " بأخبار نقلها عنه في " الذكرى ( 12 ) "
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 450 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 450 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس 28 ج 1 ص 147 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 ج 5 ص 366 وح 19 و 20 ص 369 .
( 5 ) المختصر النافع : كتاب الوصايا في الموصى به ص 166 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الوصايا في الموصى به ج 2 ص 246 .
( 7 ) المهذب : كتاب الوصايا في الإيصاء بالحج ج 2 ص 112 .
( 8 ) غنية النزوع : في أحكام الوصية ص 307 .
( 9 ) السرائر : في أحكام الوصية ج 3 ص 186 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 450 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 110 . وفيه " قال : من
فر بها منه الزكاة " بدل " قال لي من أقر بها " .
( 12 ) المذكور في الذكرى نقل ما ذكره الشارح عن كتاب " غياث سلطان الورى لسكان الثرى "
وهو رسالة كتبها السيد ابن طاووس طاب ثراه في قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات .
وأما البشرى فهو على ما في الذريعة : ج 3 ص 120 كتاب كبير في الفقه الاستدلالي للسيد
المذكور ولم يوجد الآن منه أثر . راجع الذكرى : ما يلحق الميت من الأفعال ج 2 ص 67 .