شرح
كما في " المنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " والمشهور كما في " الكفاية ( 3 ) " .
وفي " مجمع البرهان ( 4 ) " ليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما
يفهم من الرواية .
وفي " الإنتصار ( 5 ) " وظاهر " الناصرية ( 6 ) " الإجماع على هذا الاستثناء من
التحريم في الأول وعدم الجواز في الثاني . والمخالف في ذلك إنما هو أحمد ( 7 ) وأبو
حنيفة ( 8 ) حيث منعا منه مطلقا يوم الجمعة ، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن
وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ( 9 ) .
وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرح
بذلك في " التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " لكن قال في " التذكرة ( 12 ) " : إن عللنا ذلك
بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من
ركعتين وإلا اقتصرنا على المنقول . قال في " جامع المقاصد ( 13 ) " في الاعتداد بهذا
التعليل بعد ، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 139 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 34 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص 15 س 26 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 49 ، راجع وسائل الشيعة : باب 8 من
أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 18 .
( 5 ) الإنتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص 159 مسألة 58 ( جديد ) .
( 6 ) الناصريات : كتاب الصلاة ص 200 المسألة 78 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 753 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج 1 ص 151 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 760 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 347 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 35 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 347 .
( 13 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 35 .