تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
كما في " المنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " والمشهور كما في " الكفاية ( 3 ) " . وفي " مجمع البرهان ( 4 ) " ليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية . وفي " الإنتصار ( 5 ) " وظاهر " الناصرية ( 6 ) " الإجماع على هذا الاستثناء من التحريم في الأول وعدم الجواز في الثاني . والمخالف في ذلك إنما هو أحمد ( 7 ) وأبو حنيفة ( 8 ) حيث منعا منه مطلقا يوم الجمعة ، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ( 9 ) . وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرح بذلك في " التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " لكن قال في " التذكرة ( 12 ) " : إن عللنا ذلك بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين وإلا اقتصرنا على المنقول . قال في " جامع المقاصد ( 13 ) " في الاعتداد بهذا التعليل بعد ، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 139 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 34 . ( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص 15 س 26 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 49 ، راجع وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 18 . ( 5 ) الإنتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص 159 مسألة 58 ( جديد ) . ( 6 ) الناصريات : كتاب الصلاة ص 200 المسألة 78 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 753 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج 1 ص 151 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 760 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 347 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 35 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 347 . ( 13 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 35 .
مفتاح الكرامة — صفحة 175 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي