شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " والمشهور رواية وفتوى كما في " مجمع الفائدة ( 2 ) " والمشهور
كما في " المدارك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) " وموضع من " كشف اللثام ( 6 ) " وظاهر
" الناصريات ( 7 ) " الإجماع على عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن ( 8 ) فيما بعد العصر .
وقد سمعت ما في " مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح " وعرفت أن في " التذكرة
ونهاية الإحكام " احتمال عدم انعقادها . وقد روى الصدوق في " الخصال ( 9 ) "
أخبارا كثيرة من طرق العامة تدل على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي ركعتين بعد الفجر
وركعتين بعد العصر ، ثم قال بعد إيراد ذلك ما نصه : مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد
على المخالفين ، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم
خالفوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( ولا زالوا مخالفين له ) في قوله وفعله ( 10 ) إنتهى . وكلامه هذا يظهر
منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنه ليس نصا في ذلك .
وفي " الخلاف ( 11 ) " الإجماع على أن الكراهة هنا بعد الصلاتين إنما تتعلق
بفعلهما لا بالوقتين . وفي " المنتهى ( 12 ) " أنه مذهب أكثر أهل العلم . ونسبه
في " كشف اللثام ( 13 ) " إلى الأصحاب . وفي " التذكرة ( 14 ) " لا نعلم خلافا بين المانعين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 34 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 46 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 105 وفيه " مذهب أكثر الأصحاب "
بدل " المشهور " .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص 15 س 26 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفل ج 1 ص 98 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج 3 ص 94 .
( 7 ) الناصريات : كتاب الصلاة ص 200 المسألة 78 .
( 8 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج 2 ص 58 .
( 9 ) الخصال : باب الاثنين ح 105 - 108 ص 69 - 71 .
( 10 ) الخصال : باب الاثنين ذيل ح 108 ص 71 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 263 ج 1 ص 520 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج 4 ص 139 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج 3 ص 94 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 334 مسألة 46 .