شرح
وفي " الروض ( 1 ) " أنه أشهر . وفي " المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والتلخيص ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وجامع
المقاصد ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 ) وحاشية الإرشاد ( 13 ) وإرشاد الجعفرية ( 14 ) وروض
الجنان ( 15 ) والمدارك ( 16 ) " وغيرها ( 17 ) أن الأصح عدم الإجزاء وإن دخل الوقت
وهو فيها . وفي " المختلف ( 18 ) " أنه نص الحسن وظاهر الكاتب . وفي " البيان ( 19 ) " أنها
تصح ( تجزي - خ ل ) وهو ظاهر " النهاية والمهذب " على ما نقل ( 20 ) عنه ونص
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 187 س 10 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 74 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 64 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : أوقات الصلاة ج 2 ص 380 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 328 س 4 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 561 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 328 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 48 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج 1 ص 244 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 392 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 28 .
( 12 ) الموجود في الفوائد هو جعل الأصح صحة الصلاة فيما إذا دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة
عقيب حكم الشرائع بصحتها فيما إذا ظن بالوقت لا مطلقا ، وأما في العامد والجاهل والناسي
فحكم في الشرائع ببطلان الصلاة من دون ذكر الإطلاق بالنسبة إلى دخول الوقت في الأثناء
وعدم دخوله ، ولم يذكر في الفوائد في هذا المقام شئ يدل على القبول والرد . فراجع فوائد
الشرائع : ص 27 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) ، وشرائع الإسلام : ج 1 ص 64 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في الوقت ص 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : 79 ) .
( 14 ) المطالب المظفرية : في الوقت ص 66 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 187 س 10 .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 101 .
( 17 ) ككشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 79 ، وظاهر كشف الرموز : في أوقات الصلاة ج 1
ص 129 .
( 18 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 48 .
( 19 ) البيان : أوقات الصلاة ص 51 .
( 20 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 80 .