ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما
أو جاهلا أو ناسيا ،
شرح
ومن عليه القضاء ولشدة الحر والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها
إلى المذكورات .[ حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها
وتقديمها عليه ) * الحكم الأول إجماعي كما في " جامع المقاصد ( 1 ) وروض
الجنان ( 2 ) " لكنها تجزئ إذا لم يتعمد بها الأداء ، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج
بطلت . وأما الحكم الثاني فقد تقدم ( 3 ) أن في " المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " أن عليه إجماع
أهل العلم كافة ، والمخالف إنما هو ابن عباس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي ( 6 )
مؤولة كما مر .
والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنه يجوز
تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ) *
الكلام يقع في مقامات :
الأول : في العالم العامد إذا قدمها على وقتها ، ففي " المهذب البارع ( 7 ) "
الإجماع على أنها تبطل إذا قدمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصة . وكذا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 28 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 186 س 26 .
( 3 ) في ص 47 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 62 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 128 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 123 .
( 7 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 301 .