تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ،
شرح
ومن عليه القضاء ولشدة الحر والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات .[ حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه ) * الحكم الأول إجماعي كما في " جامع المقاصد ( 1 ) وروض الجنان ( 2 ) " لكنها تجزئ إذا لم يتعمد بها الأداء ، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت . وأما الحكم الثاني فقد تقدم ( 3 ) أن في " المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " أن عليه إجماع أهل العلم كافة ، والمخالف إنما هو ابن عباس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي ( 6 ) مؤولة كما مر . والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ) * الكلام يقع في مقامات : الأول : في العالم العامد إذا قدمها على وقتها ، ففي " المهذب البارع ( 7 ) " الإجماع على أنها تبطل إذا قدمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصة . وكذا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 28 . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 186 س 26 . ( 3 ) في ص 47 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 62 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 128 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 123 . ( 7 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 301 .