تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وعن التقي في " الكافي ( 1 ) " النص على صحة صلاته . وفي " الدروس ( 2 ) " يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره . وقال في " الذكرى " : ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت ، فإن أريد الأول فهو معنى الظان وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف ، فلا يكون جهله عذرا ، وإلا لارتفعت المؤاخذة على الجاهل ( 3 ) ، إنتهى . وفي " كشف اللثام " ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء إلا لمن دخل فيها بمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غير مشروع ( 4 ) . وهو خيرة " مجمع البرهان ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " . وهذا منهم بناء على أن عبارة الجاهل المطابقة للواقع صحيحة وإن لم يكن عالما بالحكم . وقد أطال الأستاذ أيده الله تعالى في " الفوائد الحائرية ( 7 ) " في بيان فساد هذا القول وأقام على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة . المقام الثالث : الناسي ، ففي " التذكرة ( 8 ) " الإجماع على بطلان صلاة الساهي إذا قدمها أو بعضها ، وعن السيد ( 9 ) أنه مذهب المحققين والمحصلين من أصحابنا .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 138 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 143 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 393 . ( 4 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 81 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 54 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 102 . ( 7 ) الفوائد الحائرية : الفائدة 14 ص 415 - 425 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 85 س 18 . ( 9 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : المسألة الرابعة ص 35 .