شرح
في " التذكرة ( 1 ) " الإجماع على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكل أو البعض .
وفي " المختلف ( 2 ) " نفي الخلاف عن ذلك . وعبارة " النهاية ( 3 ) " قد توهم الصحة
إذا صادف شيئا من الوقت كما توهم ذلك عبارة " المهذب ( 4 ) " على ما نقل عنه . قال
في " النهاية ( 5 ) " : من صلى الفرض قبل الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب
عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد
أجزأت عنه ، إنتهى . وقد تأول كلامه المصنف في " المختلف ( 6 ) " بأن مقصوده من
التفصيل الناسي ، وحمله جماعة ( 7 ) على أن المراد بالعامد الظان لأنه عامد أيضا .
المقام الثاني : في الجاهل ، ففي " التذكرة ( 8 ) " الإجماع على بطلان صلاته إذا
قدمها أو بعضها . وفي " المختلف ( 9 ) " عن السيد أنه مذهب محصلي أصحابنا
ومحققيهم . وفي " المهذب البارع ( 10 ) وروض الجنان ( 11 ) " أنه مذهب الأكثر ، وبه
صرح المحقق ( 12 ) والمصنف ( 13 ) وغيرهم ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 380 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 47 .
( 3 ) النهاية : في أوقات الصلاة ص 62 .
( 4 ) المهذب : باب أوقات الصلاة ج 1 ص 72 ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في
أوقات الصلاة ج 3 ص 79 .
( 5 ) النهاية : في أوقات الصلاة ص 62 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 47 .
( 7 ) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 102 ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : في أوقات الصلاة ج 6 ص 285 ، وصاحب ذخيرة المعاد : في أوقات الصلاة ص
209 س 27 - 29 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 380 .
( 9 ) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 46 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 302 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 187 س 10 ، الموجود في روض الجنان نسبته إلى
الأشهر ، فراجع .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 64 .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 49 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 380 .
( 14 ) كما هو الظاهر من إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص 61 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة
ج 1 ص 95 .