شرح
العلم صلى ) * ولم يجب عليه التأخير حتى يحصل العلم ، ذكر ذلك جماعة ( 1 )
من الأصحاب من دون نقل خلاف . وفي " الكفاية ( 2 ) وحاشية المدارك ( 3 ) " أنه
المشهور بين الأصحاب . وفي " الحاشية " أيضا نقل دعوى الإجماع .
وفي " الكفاية ( 4 ) " نقل الخلاف عن السيد والكاتب وغيرهما . وفي " المدارك "
أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنه اجماع ( 5 ) . ونسب الخلاف فيه وفي
" المفاتيح " إلى أبي علي الكاتب حيث قال : وليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن
يصلي إلا عند تيقنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع
الشك في أوله ( 6 ) . وقواه في " المدارك ( 7 ) " بعد أن تردد فيه كصاحب " الكفاية ( 8 ) "
وفيها في كتاب الصوم : عن بعض الأصحاب أنه قال : لا خلاف بين علمائنا ظاهرا
في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم . قال في
" الكفاية " : وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإن أكثر عباراتهم خالية عن
التصريح بذلك ، وفي " التذكرة " الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن
الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل ( 9 ) . قال في
" الكفاية " ظاهر التذكرة وجود الخلاف .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 74 ، والشهيد في البيان : في أوقات
الصلاة ص 51 السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج 6
ص 293 والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 76 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 .
( 3 ) حاشية مدارك الأحكام : ص 92 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 30 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 98 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 95 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 99 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 وكتاب الصوم ص 47 س 12 - 15 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 وكتاب الصوم ص 47 س 12 - 15 .