تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
العلم صلى ) * ولم يجب عليه التأخير حتى يحصل العلم ، ذكر ذلك جماعة ( 1 ) من الأصحاب من دون نقل خلاف . وفي " الكفاية ( 2 ) وحاشية المدارك ( 3 ) " أنه المشهور بين الأصحاب . وفي " الحاشية " أيضا نقل دعوى الإجماع . وفي " الكفاية ( 4 ) " نقل الخلاف عن السيد والكاتب وغيرهما . وفي " المدارك " أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنه اجماع ( 5 ) . ونسب الخلاف فيه وفي " المفاتيح " إلى أبي علي الكاتب حيث قال : وليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشك في أوله ( 6 ) . وقواه في " المدارك ( 7 ) " بعد أن تردد فيه كصاحب " الكفاية ( 8 ) " وفيها في كتاب الصوم : عن بعض الأصحاب أنه قال : لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم . قال في " الكفاية " : وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإن أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك ، وفي " التذكرة " الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل ( 9 ) . قال في " الكفاية " ظاهر التذكرة وجود الخلاف .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 74 ، والشهيد في البيان : في أوقات الصلاة ص 51 السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج 6 ص 293 والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 76 . ( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 . ( 3 ) حاشية مدارك الأحكام : ص 92 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 30 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 98 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 95 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 99 . ( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 وكتاب الصوم ص 47 س 12 - 15 . ( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 29 وكتاب الصوم ص 47 س 12 - 15 .