شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) .
وعد منها المحقق الثاني ( 3 ) والفاضل المقداد ( 4 ) تأخير العصر إلى المثلين ،
وقد تقدم الخلاف في ذلك .
وعد جماعة ( 5 ) منها التأخير لشدة الحر . وقيده بعض ( 6 ) بما إذا كانت البلاد حارة
وصليت في المسجد جماعة . وظاهر " الوسيلة ( 7 ) " أن التأخير لها رخصة حيث قال :
وجاز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة . وقال في
" الخلاف ( 8 ) " : إذا كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة ، واستحسنه " صاحب
المدارك ( 9 ) " واحتمله ( واحتمل ذلك خ ل ) في " نهاية الإحكام ( 10 ) " فعلى ذلك
لو احتمل الحر وصلى في أول الوقت كان أفضل .
وعد بعضهم ( 11 ) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار . وفي " المنتهى ( 12 ) " لو قيل
باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها . واحتمل بعض الوجوب
في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى .
وفي " كشف اللثام ( 13 ) " بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 86 ( مخطوط في مكتبة الملك برقم 2733 ) .
( 2 ) مثل جامع المقاصد : أوقات الصلاة ج 2 ص 26 ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 114 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 26 حيث ذكر المثل .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 170 .
( 5 ) منهم : أبو العباس الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة ص 66 ،
والشهيد في البيان : ص 51 ، والسيد علي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3
ص 114 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 27 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 77 ، والحدائق : ج 6 ص 332 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص 84 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة 39 ج 1 ص 293 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 115 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 328 .
( 11 ) كالجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 61 ، والسرائر : في أوقات الصلاة ج 1 ص 200 .
( 12 ) منتهى المطلب : في أوقات الصلاة ج 4 ص 120 .
( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 76 .