تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) . وعد منها المحقق الثاني ( 3 ) والفاضل المقداد ( 4 ) تأخير العصر إلى المثلين ، وقد تقدم الخلاف في ذلك . وعد جماعة ( 5 ) منها التأخير لشدة الحر . وقيده بعض ( 6 ) بما إذا كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة . وظاهر " الوسيلة ( 7 ) " أن التأخير لها رخصة حيث قال : وجاز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة . وقال في " الخلاف ( 8 ) " : إذا كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة ، واستحسنه " صاحب المدارك ( 9 ) " واحتمله ( واحتمل ذلك خ ل ) في " نهاية الإحكام ( 10 ) " فعلى ذلك لو احتمل الحر وصلى في أول الوقت كان أفضل . وعد بعضهم ( 11 ) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار . وفي " المنتهى ( 12 ) " لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها . واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 86 ( مخطوط في مكتبة الملك برقم 2733 ) . ( 2 ) مثل جامع المقاصد : أوقات الصلاة ج 2 ص 26 ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 114 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 26 حيث ذكر المثل . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 170 . ( 5 ) منهم : أبو العباس الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة ص 66 ، والشهيد في البيان : ص 51 ، والسيد علي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 114 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 27 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 77 ، والحدائق : ج 6 ص 332 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص 84 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة 39 ج 1 ص 293 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 115 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 328 . ( 11 ) كالجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 61 ، والسرائر : في أوقات الصلاة ج 1 ص 200 . ( 12 ) منتهى المطلب : في أوقات الصلاة ج 4 ص 120 . ( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 76 .