وأول الوقت أفضل إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإن
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل ،
شرح
" السرائر ( 1 ) " مقدار أربع . وسيأتي للمصنف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل
انتصاف الليل مقدار أربع . واحتمل ذلك أيضا في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) "
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى .[ في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأول الوقت أفضل ) * إجماعا كما في
" الخلاف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " وظاهر " الناصرية ( 6 ) " حيث نسبه إلى الأصحاب و " كشف
الحق ( 7 ) " حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفل . وفي " جامع المقاصد ( 8 )
والروض ( 9 ) " أن الأخبار به لا تحصى . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " أنها مستفيضة أو
متواترة ، وفي بعضها النهي ( 11 ) عن التأخير وأن قوله تعالى : * ( فويل للمصلين *
الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * في التأخير عن الأول لا لعذر .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا المغرب والعشاء للمفيض من
عرفات ) * تقدم الكلام في ذلك ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج .
هامش
( 1 ) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : باب أوقات الصلاة ج 2 ص 311 .
( 3 ) نهاية الإحكام : أوقات الصلاة ج 1 ص 311 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 18 ج 1 ص 278 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 120 س 13 .
( 6 ) الناصريات ضمن ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 230 س 6 .
( 7 ) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه ص 421 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 25 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 185 س 17 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 75 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 91 .