شرح
المغرب من أول الغروب السيد في " الجمل ( 1 ) " والطوسي في " الوسيلة ( 2 ) "
والمحقق ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والشهيدان ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) . وهو المنقول ( 7 ) عن " جمل الشيخ
ومهذب القاضي وجامع ابن سعيد " .
وقد مر بيان المذاهب في انتهاء وقت العشاء ، فيكون الامتداد والاشتراك
على حسب المذاهب في الانتهاء . ومر الكلام في انتهاء وقت المغرب وابتداء
وقتيهما .
وقول المصنف : " قدر أدائها " يشمل المقصورة والتامة كما في " جمل السيد ( 8 )
والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) " في موضع وكتب المحقق ( 11 ) وغيرها ( 12 ) ، وفي موضع آخر من
هامش
( 1 ) لم نجد بحث وقت الصلاة في جمل العلم والعمل فضلا عن ذكر أحكامه ، نعم ذكره وصرح
بما نسبه إليه الشارح في مسائل الميافارقيات ( المجموعة الأولى ) : ص 274 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ص 83 .
( 3 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص 21 ، المعتبر : في أوقات الصلاة ج 2 ص 41 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 22 .
( 5 ) الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 139 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : كتاب الصلاة ص 179 س 20 ، 24 .
( 6 ) كقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : في أوقات الصلاة ص 60 ، وابن سعيد في
الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 60 .
( 7 ) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 44 .
( 8 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ولكن نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في
أوقات الصلاة ج 3 ص 74 والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 40 .
( 9 ) غنية النزوع في أوقات الصلاة ص 70 .
( 10 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 196 .
( 11 ) لم نجد في كتب المحقق ( الشرائع والنافع والمعتبر ) ما نسبه إليه الشارح بل لم نجد فيها
بحث الاختصاص والاشتراك إلا في الشرائع ، ومع ذلك صرح فيه باختصاص العشاء من أول
ما قضى المغرب بقدر أربع ركعات . فراجع الشرائع : ج 1 ص 60 ، والمختصر النافع : ص 21 ،
والمعتبر : ج 2 ص 42 - 43 .
( 12 ) مثل الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 60 .