تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وتختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها .
شرح
مما سلف ويدل على ذلك بعد ما ذكر من الإجماع خبر عبد الله بن مسكان ( 1 ) عن الحلبي المضمر وخبر ابن فرقد ( 2 ) المرسل .[ وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها ) * نقل على هذا الحكم بأطرافه الإجماع في " الغنية ( 3 ) " وكذا في " السرائر ( 4 ) " لكن فيها إلى أن يبقى للانتصاف قدر أربع ، وقد سمعت ما في " المختلف ( 5 ) " من أنه كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والقول بالتفرقة خرق للإجماع . وقد بينا فيما مضى من فرق بين الأمرين . هذا ، وفي " الخلاف ( 6 ) " وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . وممن صرح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي ما تختص به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 92 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 18 ج 3 ص 94 . ( 3 ) غنية النزوع : في أوقات الصلة ص 70 . ( 4 ) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 . ( 5 ) تقدم نقل كلامه في ص 89 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 7 ج 1 ص 262 .
مفتاح الكرامة — صفحة 135 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي