فيختص بالعصر ،
شرح
إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) " وظاهر " المدارك ( 2 ) " وهو المشهور كما في " فوائد
الشرائع ( 3 ) وإرشاد الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " وفي " السرائر ( 7 ) " إلى أن
يبقى للمغرب مقدار أربع ثم ادعى الإجماع ، لكنه في مواضع أخر عبر كالكتاب .
وفي " اللمعة ( 8 ) والألفية ( 9 ) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن
زرارة ( 10 ) ، واعتذر عنه في " الروضة ( 11 ) والمقاصد العلية ( 12 ) " بأن المراد امتداد وقت
المجموع من حيث هو مجموع . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب
قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر . قال : ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع .
قلت : قال الشهيد في " قواعده ( 14 ) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم
بمشخصات النية : أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده
إلا مقدار العصر . فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فيختص بالعصر ) * هذا قد علم حاله
هامش
( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 39 .
( 3 ) فوائد الشرائع : أحكام الوقت ص 26 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 4 ) لم نعثر على دعوى الشهرة في إرشاد الجعفرية فراجع ص 63 منها .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 178 س 27 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 1 ص 163 س 4 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 ، 196 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج 1 ص 486 .
( 9 ) الألفية والنفلية : كتاب الصلاة ص 52 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 92 .
( 11 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج 1 ص 487 .
( 12 ) المقاصد العلية : ، كتاب الصلاة ص 86 ( مخطوط استان قدس رضوي ) .
( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 71 .
( 14 ) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج 1 ص 87 .