تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فيختص بالعصر ،
شرح
إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) " وظاهر " المدارك ( 2 ) " وهو المشهور كما في " فوائد الشرائع ( 3 ) وإرشاد الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " وفي " السرائر ( 7 ) " إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثم ادعى الإجماع ، لكنه في مواضع أخر عبر كالكتاب . وفي " اللمعة ( 8 ) والألفية ( 9 ) " يمتد وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة ( 10 ) ، واعتذر عنه في " الروضة ( 11 ) والمقاصد العلية ( 12 ) " بأن المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختص نصفه بالظهر . قال : ويؤيده ترتبهما في أصل الشرع . قلت : قال الشهيد في " قواعده ( 14 ) " في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخصات النية : أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلا مقدار العصر . فلعله أشار في " كشف اللثام " بقوله قيل إلى هذا . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فيختص بالعصر ) * هذا قد علم حاله
هامش
( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 39 . ( 3 ) فوائد الشرائع : أحكام الوقت ص 26 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 4 ) لم نعثر على دعوى الشهرة في إرشاد الجعفرية فراجع ص 63 منها . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 178 س 27 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 1 ص 163 س 4 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 ، 196 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج 1 ص 486 . ( 9 ) الألفية والنفلية : كتاب الصلاة ص 52 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 92 . ( 11 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج 1 ص 487 . ( 12 ) المقاصد العلية : ، كتاب الصلاة ص 86 ( مخطوط استان قدس رضوي ) . ( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 71 . ( 14 ) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج 1 ص 87 .