إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها
شرح
والروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) " بمقدار أدائها تامة أو مقصورة مستجمعة
الشرائط ، فإن اقتضى تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زمانا طويلا اختصت
الظهر بالكل ، بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بين
الزوال والغروب . ونسب هذا القول في " كشف اللثام ( 4 ) " إلى القيل ثم قال : وفيه
نظر . وفي " المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والجمل ( 7 ) والناصرية ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
والتحرير ( 11 ) وغاية المرام ( 12 ) " تختص بقدر أداء أربع ركعات . وفي " السرائر ( 13 ) "
في موضع الإجماع عليه وهو ظاهر " الناصرية " كما سمعت ، لكنه في " السرائر ( 14 ) "
في موضع آخر عبر بمقدار أدائها .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها ) *
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 178 س 16 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج 1 ص 138 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 484 .
( 4 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 69 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 4 ج 1 ص 257 .
( 7 ) الموجود في الجمل والعقود هكذا : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فالأول وقت من لا عذر
له . والثاني وقت من له عذر . فأول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره إذا صار ظل كل شئ
مثله . وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ،
إنتهى . وهو كما ترى لا يصرح بما حكى عنه في الشرح ( راجع الجمل والعقود : الصلاة في
المواقيت ص 59 ) .
( 8 ) الناصريات مسألة 72 ص 189 .
( 9 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة ص 20 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ص 243 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 27 س 8 .
( 12 ) غاية المرام : كتاب الصلاة ص 11 س 24 ( من كتب مكتبة گوهر شاد ) .
( 13 ) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 196 .
( 14 ) المصدر السابق : ص 195 .