ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق .
شرح
[ وقت نافلة المغرب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق ) *
الغربي إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وظاهر " المعتبر ( 3 ) " حيث نسبه إلى
علمائنا . وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك ( 4 ) " ، وفي
" البيان ( 5 ) والروضة ( 6 ) " أنه المشهور . وفي " الدروس ( 7 ) " هو المشهور بين المتأخرين .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " أنه مذهب الشيخ والجماعة ، والروايات لا تدل عليه دلالة
ظاهرة إلا أن مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن ، إنتهى . وهو أحد قولي
الشافعي ( 9 ) .
ومال في " الذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) " إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة .
وفي الأول : أن الأفضل المبادرة بها . واستوجهه في " المدارك ( 12 ) " واستجوده في
" كشف اللثام ( 13 ) " وقد مر كلام الحلبي ( 14 ) وأن المفيد ( 15 ) قال : يستحب المبادرة بها
بعد التسبيح وقبل التعقيب . والكاتب ( 16 ) لا يستحب الكلام ولا عمل شئ بينها
هامش
( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 96 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 53 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 73 .
( 5 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 492 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 141 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 20 .
( 9 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 4 ص 11 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 367 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 141 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 74 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 57 .
( 14 ) مر في صفحة 111 الرقم 2 .
( 15 ) المقنعة : 117 .
( 16 ) نقل هذا الكلام عن الكاتب وكلام المفيد المتقدم الشهيد في الذكرى : المواقيت ج 2 ص 367 .