وكلما قرب من الفجر كان أفضل .
شرح
" السرائر ( 1 ) " أو صريحها . وفي " مجمع البرهان ( 2 ) وشرح رسالة صاحب المعالم " لا
خلاف فيه . وفي " المدارك ( 3 ) " الإجماع على أن وقتها بعد الانتصاف . وفي
" الغنية ( 4 ) " الإجماع على أن وقتها من حين الانتصاف إلى قبل طلوع الفجر . فلعله
اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة التي اعتبر فيها الفراغ منها . وقال
الصدوق في " الهداية ( 5 ) " : إن وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل . وكأنه ذكر
الأفضل وقال علم الهدى في " الجمل ( 6 ) " : ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى
طلوع الفجر الأول . قال في " الذكرى ( 7 ) " لعل السيد نظر إلى جواز ركعتي الفجر
حينئذ والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما
من صلاة الليل كما في الأخبار ( 8 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكلما قرب من الفجر كان
أفضل ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " وظاهر " التذكرة ( 11 ) وحاشية
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 202 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 76 .
( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 .
( 5 ) الهداية : كتاب الصلاة باب صلاة الليل ص 149 .
( 6 ) لم نعثر عليه في كتاب جمل العلم والعمل نعم في كتاب الناصريات أنهى آخر وقت صلاة
الليل إلى مطلع الفجر . ثم قال بعد ذلك : ما نقله الشارح عنه في المقام وظاهر عبارته أنه أراد
بذلك الفجر الثاني لا الأول المسمى بالفجر الكاذب ، فراجع الجمل والعمل ، والناصريات :
كتاب الصلاة مسألة 76 ص 198 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 371 .
( 8 ) راجع الوسائل : 3 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13 ح 6 و 7 و 23 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 272 ج 1 ص 533 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 54 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 318 .