شرح
ثمان ركعات . وعلى الاحتمال الأول يكون ما في المبسوط موافقا لما في " الجمل
والعقود والمهذب " لأنه نقل أن فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل ( 1 ) .
وهذه بعينها عبارة " الغنية ( 2 ) " ونقل عليها فيها الإجماع .
وفي " السرائر ( 3 ) " في موضع آخر و " المختلف ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) " أن اختلاف
المقادير مبني على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر . وهذا ترجيح
للمثل كما فهم ذلك من " المختلف " المحقق الثاني ( 6 ) والشهيد الثاني ( 7 ) وإن كان قال
في " المختلف ( 8 ) " : كلا القولين حسن . وفي " المبسوط ( 9 ) " أيضا في بيان أوقات
الفرائض قال : وأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي
وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة ، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ،
إنتهى ، وهذا قريب مما في " السرائر ( 10 ) " .
وفي " البيان ( 11 ) والدروس ( 12 ) " نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار
للفرضين ، ثم قال في " الدروس " هو أقرب . وفي " البيان ( 13 ) " أنه حسن . وهذا منه
ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب ( 14 ) أنه قال : يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 3 ص 54 .
( 2 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 71 - 72 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 199 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 10 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 20 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 180 س 29 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 73 - 74 .
( 10 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 198 .
( 11 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 140 .
( 13 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 14 ) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .