شرح
كوقتها ) * إجماعا كما في " المنتهى ( 1 ) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر ( 2 ) "
وكأنه لا خلاف فيه كما في " شرح رسالة صاحب المعالم " وقد تقدم الكلام في
ذلك . وللشافعي ( 3 ) قولان في المسألة .[ وقت صلاة الليل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصلاة الليل بعد انتصافه إلى
طلوع الفجر ) * أي الثاني كما هو صريح " السرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 )
وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) والعزية والمفاتيح ( 10 ) " وهو الظاهر
ممن أطلقه .
وهذا الحكم - أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني -
ادعي عليه الإجماع في " الخلاف ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " وهو مذهب
الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 14 ) والعزية وإرشاد الجعفرية ( 15 ) " وهو ظاهر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 97 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 54 .
( 3 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 4 ص 13 و 14 و 21 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 318 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 202 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 27 س 18 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 35 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 21 - 22 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 182 السطر الأول .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 492 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج 1 ص 93 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 272 ج 1 ص 533 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 54 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 1 ص 208 س 3 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 21 .
( 15 ) المطالب المظفرية : وقت نافلة الليل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .