شرح
وفي " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " أنه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم
السبت . وهو الظاهر من " الذكرى ( 3 ) " لأنه قال : وروى سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) :
تقضيه آخر النهار فالسبت ( 4 ) .
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس ( 5 ) أنها متحدة .
وفي " الشرائع ( 6 ) " تعرض ليوم السبت فقط .
وفي " الذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى
المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص .
وفي " النهاية ( 9 ) " للمصنف وشرح الفاضل ( 10 ) : وفي دخول الليلة إشكال .
واحتمل في " الروض " عدمه ليلا ، لظاهر النص ( 11 ) بعد أن اختار ما نقلنا عنه .
وفي " الموجز " : ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت ( 12 ) . فوافق المصنف
في بعض والصدوق في بعض .
وظاهر " السرائر ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والذكرى ( 15 ) " وجميع من أطلق عدم الفرق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 466 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 141 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 949 .
( 5 ) لم أعثر عليه ، لكن راجع مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص
163 و 164 والحدائق : في قضاء غسل يوم الجمعة ج 4 ص 230 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 44 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 6 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 175 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 136 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 17 س 22 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 124 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 466 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 4 .