تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وكلما قرب من الزوال كان أفضل
شرح
بين المعذور وغيره . وعليه نص في " الروض ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والبحار ( 4 ) " وكاد يكون صريح " المدارك ( 5 ) " . وفي " الذخيرة ( 6 ) والبحار ( 7 ) " لعل الشهرة عليه . ونص جماعة على أن أول أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون . وفي " الفقه الرضوي " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ( 8 ) . وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد : فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة ( 9 ) . وهو عند الإمامية مستحب لليوم ( 10 ) وخالفهم أبو يوسف ( 11 ) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده . ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي ( 12 ) . واستحب طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث ( 13 ) . قوله قدس الله روحه : * ( وكلما قرب من الزوال كان أفضل ) * .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص 17 س 22 . ( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص 7 س 26 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 7 . ( 4 ) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث 10 ج 81 ص 126 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 9 . ( 7 ) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث 10 ج 81 ص 126 . ( 8 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب صلاة الجمعة و . . . ص 129 . ( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في مستحبات يوم الجمعة ج 1 ص 123 س 26 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 465 ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في مستحبات يوم الجمعة ج 1 ص 22 ، كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 24 . ( 11 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 89 - 90 . ( 12 ) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 536 . ( 13 ) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 536 وليس فيه " الثوري " .