وكلما قرب من الزوال كان أفضل
شرح
بين المعذور وغيره . وعليه نص في " الروض ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والبحار ( 4 ) "
وكاد يكون صريح " المدارك ( 5 ) " . وفي " الذخيرة ( 6 ) والبحار ( 7 ) " لعل الشهرة عليه .
ونص جماعة على أن أول أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون .
وفي " الفقه الرضوي " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده
من أيام الجمعة ( 8 ) .
وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد : فإن فاتك في جمعة فلا
يفتك في السبت والجمعات المستقبلة ( 9 ) .
وهو عند الإمامية مستحب لليوم ( 10 ) وخالفهم أبو يوسف ( 11 ) فأوجب الغسل إذا
أحدث بعده . ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي ( 12 ) . واستحب
طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث ( 13 ) .
قوله قدس الله روحه : * ( وكلما قرب من الزوال كان أفضل ) * .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص 17 س 22 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص 7 س 26 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 7 .
( 4 ) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث 10 ج 81 ص 126 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 9 .
( 7 ) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث 10 ج 81 ص 126 .
( 8 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب صلاة الجمعة و . . . ص 129 .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في مستحبات يوم الجمعة ج 1 ص 123 س 26 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 465 ، مفاتيح الشرائع : كتاب
مفاتيح الصلاة في مستحبات يوم الجمعة ج 1 ص 22 ، كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في
الأغسال المسنونة ص 7 س 24 .
( 11 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 89 - 90 .
( 12 ) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 536 .
( 13 ) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 536 وليس فيه " الثوري " .